مادة / بند
المادة الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة.
2- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3721fa406b3a96d471e38a314d1b23742cf37aeab168ba906299a744d13b7da1
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.