مادة / بند
المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
على كل من يستعمل، أو يملك
تجهيزات كهربائية
، أو إلكترونية، أو
تجهيزات اتصالات
، أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل
الأجهزة اللاسلكية
، أو
الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية
؛ التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3799a348fd440456ffe24b11383a869dfcf5fb882c68ebd389adf6404cdf0d7e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.