مادة / بند
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_37b81f19b6b768fc239918d51a1488da8f9318418202fb8bc9d1b777e1a2809a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.