استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة . الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_39fc106b35c24e0f0865c09622742a0b4ffc32914be203ec80476494148f1fb7

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.