مادة / بند
المادة الحادية والستون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك.
٢- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.
٣- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3c9674e7e4f05550322929b22282fc9bdd03358cc617263442a87035c0e136e9
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.