استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_3f22f456cbef50f17242c366b6801679e6ad86e05f0a40e1f9d2e788b3c62574

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.