مادة / بند
المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
لا يجوز إنشاء وإعداد
المطارات المدنية
أو المهابط
للطائرات المدنية
في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3f22f456cbef50f17242c366b6801679e6ad86e05f0a40e1f9d2e788b3c62574
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.