استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ‌ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ‌ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائيًّا من الاستعمال. ‌د - إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل. ‌هـ - إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل. 2 - على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1/أ – 1/ب – 1/ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_405b5ca7bb4f7840c0f51fde8cd09ca8b82587c4a02b83b72d36c2db79e1fd64

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.