مادة / بند
المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
1- تشطب
الطائرة
من السجل في الحالات الآتية:
أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية.
ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي.
ج - إذا فقدت
الطائرة
أو سحبت نهائيًّا من الاستعمال.
د - إذا طلب المالك أو المستأجر شطب
الطائرة
من السجل.
هـ - إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل.
2 - على مالك
الطائرة
أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1/أ – 1/ب – 1/ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه أن يعيد
شهادة تسجيل الطائرة
إلى هذه الهيئة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_405b5ca7bb4f7840c0f51fde8cd09ca8b82587c4a02b83b72d36c2db79e1fd64
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.