استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (96)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4068318bf57440c8cfa6538972a69ceef48c2f66518127825934ea9bfcb7f19f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.