استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الستون : الإقرارات

نظام ضريبة الدخل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:11.372809+00:00

أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار. ج - على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي : 1 - شركة أموال مقيمة . 2 - غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة . 3 - شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط. د - على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف . هـ - يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (1.000.000) ريال سعودي أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار. و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4082a24e72ae8f54f8c452fbab111feaf18f9c47025fbd49f5d322cd1f6737ea

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.