استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والستون: تأجير الطائرة

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي، أو لمدة معينة، وذلك بمقابل أجر، ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة واجبات مؤجر الطائرة ومستأجرها وشروط التعاقد.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_41aff461900eaa298a24f725beb3473cd1299cc096890ada724a3d4f0e00d62d

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.