مادة / بند
المادة السادسة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة. وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعملٍ أو أكثر من تلك الأعمال, وذلك لمدة زمنية محددة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_439db07f0b7fb7bfc3d55117ebafe9542a4220bb978c5cd72969232faa67c16d
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.