استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والستون بعد المائتين

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- تُستَحق عن إنقاذ الأشخاص في البحر مكافأة تحددها المحكمة عند الاختلاف، ولها أن تعفي الشخص الذي أُنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تسوِّغ ذلك. 2- يستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في مكافأة الإنقاذ البحري التي تعطى لمن أنقذوا السفينة والبضائع بمناسبة الحادث نفسه، ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_440e0690368517b56da7976b1d6332eabad756325886c9623e7c8ea3bd9f6641

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.