استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة عشرة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00

تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين . 2- الاستشاريون في مجال التأمين. 3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر. 4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية . 5 - الخبراء الاكتواريون . على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_467b332a4791e387603a8ecac586b185674a4546a1476a8df1f4f41db507f3ad

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.