استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السبعون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كليًّا أو جزئيًّا, أن يشحن في تلك السفينة أو في الجزء المؤجر منها, أي بضاعة لا تخص المستأجر دون إذن منه, ويكون للمستأجر الحق في المطالبة بأجرة البضاعة المشحونة دون إذنه, وذلك دون الإخلال بأي تعويض آخر. 2- للمؤجر حق امتياز على البضاعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_47448f4578252315041d3f8380e193da7e3bb3edefa8c24279b817198f9b666d

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.