استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00

١- يُعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك على العقار من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك. ٢- يُعد تاريخ أول وقوف لأي من المقيمين -المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام- على العقار المقرر نزع ملكيته أساساً في تقييم هذا العقار.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_477fa8a1d6699004b5679411cf961358a3e899ce8d33bb756840f4039fa084fa

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.