ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والستون بعد المائة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_48b73132099a54e4cadddc3d73871a352e69d4c29c8423d68fdeabdd336c660e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.