مادة / بند
المادة الثالثة والستون بعد المائة
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_48b73132099a54e4cadddc3d73871a352e69d4c29c8423d68fdeabdd336c660e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.