استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- يكون الربان وكيلاً عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية يرد على هذه الوكالة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قِبَل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة. 2- لا تثبت للربان صفة الوكيل عن المجهز إلا في المكان الذي ليس فيه المجهز أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قِبَل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4a386462df9c800bc886b4c41e463279c8ab3d72588bc59aa220504829ab5b71

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.