مادة / بند
المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- يسوّي الخسارة المشتركة خبير (أو أكثر) يعينه ذوو الشأن, فإن لم يعينوه تعينه المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها آخر ميناء للتفريغ. أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة.
2- يجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_4ab4520e9d02977be22b63fbcffff6d562931cb4358e2c4be1e8deba9759373a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.