مادة / بند
المادة الثالثة بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمِّن أو المؤمن له.
2- إذا عُقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة, فلا يبطل إلاَّ إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيًّا قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشيء المؤمن عليه، أو أن المؤمِّن كان يعلم شخصيًّا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشيء.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_4d15a69ec5e677c42126776734e57cf71b3c58a478c1e6e936e3b4ab33180cdb
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.