مادة / بند
المادة العشرون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.
٢- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:
أ- الإقرار.
ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.
ج- ادعاء تزوير المحررات.
د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_4db3be0ecf9a0d68a7b331733b758e6f44e26338b8e95601ee62b2411d428293
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.