مادة / بند
المادة العشرون
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00
1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_528d34a4e4d7c70b02092927ac9b5d43fbd39358933643ab673c4616c8364a97
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.