استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_54969670515356e0533293deddbd288554b5c4f4effeb6a794e6d7c5b8e2aa53

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.