مادة / بند
المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
لا يجوز الطيران في
إقليم المملكة
بطائرات
مجهزة بآلات التصوير أو
المسح الجوي
أو استعمال هذه الآلات إلا
بتصريح
من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_54969670515356e0533293deddbd288554b5c4f4effeb6a794e6d7c5b8e2aa53
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.