استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الإقرار

نظام ضريبة الدخل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:11.372809+00:00

أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال . ب - في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد ، تفرض الغرامة الآتية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (أ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة : 1 - خمسة بالمائة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوما من الموعد النظامي . 2 - عشرة بالمائة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي . 3 - عشرون بالمائة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي . 4 - خمسة وعشرون بالمائة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي . ج - تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام ، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة الستين من هذا النظام .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_557ffa0c6206b45f251d056f4c5ad82fe9694dd96507b72d3f845a39336ac0a6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.