استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزداد الأجر بنسبة امتداد المدة، ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_56776b80abb6d5a2c6720a59bc8bb533412041fc9866f667870ac4614e0b2c42

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.