مادة / بند
المادة الثالثة والستون بعد المائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل, مع عدم الإخلال بحقه في طلب التعويض.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_58ba9443469a794f928f4e3cad80244612a8ab645079adde0bd86b264225d1f5
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.