استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وجنسيتها. د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة. هـ- أجرة النقل. و- درجة الإقامة على ظهر السفينة. 2- لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_58c6eb947fa34e370aa8f2ae1a9d4ffb28b4c2657b1e12cfeda74a9c77baf6fa

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.