استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (100)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده. وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5902b64ec5e8b80ac7918cd77da541a2018309225529d123c351089bd792a377

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.