ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والستون

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_591329e4708437f25c4fa93cc8cbb287881200117eaf41d97f645ccd927b4f70

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.