مادة / بند
المادة الخامسة والعشرون
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:40.712159+00:00
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعارهم بقرار الرئيس في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يوماً دون اتخاذ الرئيس قراره في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_5932933d9b52bd357f40dddea58ee043118d13bcf4434929b35e11276ff8be57
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.