مادة / بند
المادة الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_5a028a13ae83f1478a27a137ecdfe33c3854b1990b9d50bf3004562519394db2
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.