استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إليها في النظام، أو يسيِّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5a927931a0bacac535859251b3ca11e01b93814fcc2ed15d68801ea8c44cd0bf

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.