استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والثمانون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- تصدر المحكمة المختصة أمراً قضائيًّا برفع الحجز، إذا قدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به. 2- لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (14) و(15) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الإذن لحائز السفينة باستغلالها، إذا قدم ضماناً كافياً، أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5aed005477c6c4e18e686e85fd5a74aef90cbccf829e1f9e618b34683be7079a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.