مادة / بند
المادة الرابعة عشرة
نظام حماية الطفل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:30.664227+00:00
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_5b1b6df5325b4571ce44d9662f123ffe17ea14bbde672b12de8290294077e9f0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.