استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة

نظام حماية الطفل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:30.664227+00:00

دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5b1b6df5325b4571ce44d9662f123ffe17ea14bbde672b12de8290294077e9f0

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.