ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5c10ac1eeb464bf29e106d130d15f0a5c3e6fc08cb42d04d7dd3e927b8f96e68

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.