استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السبعون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.  2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها.  3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد.  4- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, أو المناورات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد.  5- يسأل مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5daf74c9c8c5d6d03efe12a8d28eadf6545bdc742f9d2382533bb457e897a8a0

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.