استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام. ٢- لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه. ٣- إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له، فيثبت ذلك في المحضر، ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة، على أن تكون المناقشة كتابية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5dda8a06bce4fc083285a0274890f3ebb22fdb31f926c5db448b32d524547e18

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.