مادة / بند
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يُحكَم به على الناقل للراكب في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل القمرة (غرفة القيادة بالسفينة) على (22.500) وحدة حسابية، ولا تزيد على (12.700) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى.
2- تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بحراً المنصوص عليها في النظام.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_5e05fe191ce0f88394369beccd5d7a09f7e66e8525aa2ff3ed08442024140b8f
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.