ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والستون بعد المائة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه . 2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي: 2 /1 - ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم. 2 /2 - ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5e24cb91d94ed57e5f405d3ee3ed027fc67e7385b0701cd98a3fd2c3b2aa37cd

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.