استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5ebf2a002e6e2be388021e1e751a8b84b1f215e065e2e5cc3d1901ac255ad638

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.