استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثلاثون بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بها، مع بيان أسباب ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة التصدي لما لم يتم الأخذ به متى كان الفصل فيه يتطلب رأياً فنياً بحتاً، ولها إعادة المهمة للخبير، أو تكليف خبير آخر، وفق أحكام النظام. ٢- على المحكمة حال عدم أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5f63daeb77bd850c6502fc4a0002da117d6789e2e51ad0db76895d6494bdfa1b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.