استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة عشرة

نظام التجارة الإلكترونية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_60bff87414584fa6cb1af6d20bdb7040431c53b5b0a065916b0ed9bf07eaeb9f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.