استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام التجارة الإلكترونية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_611057a1c684a04decaab40e2ee63a852977b5c8e9b8dfefc74dd94908c14566

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.