مادة / بند
المادة السادسة والثلاثون
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه التصرفات في دولة أجنبية وجب تصديقها من ممثلية المملكة في تلك الدولة.
2- لا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نافذة بالنسبة إلى الغير إلاَّ بقيدها في سجل السفينة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_62df3f032ad4ea17552ab5d499f7ad1cb3be88acc18fb88ce20fdbcd70500aab
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.