مادة / بند
المادة الرابعة
نظام استئجار الدولة للعقار
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:00.522628+00:00
لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية:
ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
أي ضابط آخر يقره المجلس.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_65a856eb91b860123908f90559c1d1ba67cc6b4acd921e080164e6c9ebd4985d
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.