استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة

نظام استئجار الدولة للعقار

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:00.522628+00:00

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:  أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية. أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية. أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحًا- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.  ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة. ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة. على الجهـة الحكوميـة -عنـد وضـع المواصفـات الفنيـــة- أن تأخذ فـــي الحسـبان متطلبـات الأشـخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_65d54a7fec4393055ae54c4df309c42605c160c8b5902e19e2d4ebc03985a60f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.