استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

يعاقب كل ربان أو مالك أو مجهز لسفينة ركاب تنقلهم من المملكة أو إليها بصفة منتظمة تحمل أعداداً منهم تزيد على الأعداد المبينة في الشهادات التي تحملها السفينة بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر المصروفة للأعداد الزائدة لكل رحلة, إلاَّ في حالة الضرورة، أو الامتثال لتعليمات صريحة من الهيئة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_68481389b4e39cfe3e4f112e6f562827386095b9804ac29f4bf0b3e816f4e654

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.