استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والستون

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.  توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_68eb6529f73e20e2dad3a3bc655a49f9b48a9c95106b83e6829ffa02da1c0542

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.