مادة / بند
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_69a63c45d8d5e67ef5f830abc1402e77502ff100b67d7733c283b37a957c1deb
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.