استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية

نظام ضريبة الدخل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:11.372809+00:00

أ - يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير . ب - يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة. ج - تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية ، والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6a239890e416838def0ac6283bd113e8851e62d92da7a6f62d54c74dd0647c83

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.