استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه. ٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال. ٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته. ٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر. ٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6b2239dcc1c9b4242fb7c4fff8f085d9d663d70f8e38470cc96a57bcf79c151e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.