مادة / بند
المادة الخامسة والعشرون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:
١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.
٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.
٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.
٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_6b2239dcc1c9b4242fb7c4fff8f085d9d663d70f8e38470cc96a57bcf79c151e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.